شعيرة الاضحية

hadsch_1

اليوم بمشيئة الله يدور حديثنا عن شعيرة مميزة في شريعة الاسلام يقوم بها المسلمون الحاج منهم وغير الحاج علي حد سواء تزلفا الى الله تعالى وابتغاء مرضاته سبحانه ألا وهي الاضحية
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة،

وقد قال بوجوبها الحنفية ومن وافقهم.
فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
ومن العادات السيئة وريما الشركية والتى يقوم بعض الجهال بها وأكثرهم يفعلونها وللاسف اعتقادا او تقليدا غافلين عن حرمتها وهي عادة التبرك بدم الأضحية ورشه في المنزل واعتقاد أنه مجلبة للرزق …
فإنه لا يجوز، بل هو من الخرافات والاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان ؛ وقد نص أهل العلم على حرمة التلطخ بالنجاسة. كما لا يجوز التبرك بأي شيء لم يرد دليل من الشرع على التبرك به.
اما الأضحية فإنما تشرع في حق القادر عليها رجلاً كان أو امرأة, وبالتالي فإذا كنت قادرعلى ثمن الأضحية بحيث لا تحتاج إلى ثمنها في ضروريات أمورك خلال تلك السنة فإنها تسن في حقك, ويحصل لك ثوابها. بإذن الله تعالى
وقال ابن قدامة في المغني: „ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة, أو بدنة, نص عليه أحمد
وقد ذبح النبي – صلى الله عليه وسلم – كبشين، فقرب أحدهما، فقال: «بسم الله، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته», وقرب الآخر، فقال: «بسم الله، اللهم هذا منك ولك، عمن وحَدَكَ من أمتي.
ولا يشترط في الأضحية أن يتولى المضحي ذبحها بنفسه، بل يجوز أن يوكل من يذبحها عنه, ولا شك أن الأولى أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه ما لم يكن في التوكيل مصلحة راجحة ولكن ان كان لايجيد الذبح او عنده سبب يمنعه فلا حرج في توكيل الجزار أو غيره ممن يصح ذبحه بأن يذبح الأضحية يوم العيد وتكون أضحية يؤجرعليها ـ إن شاء الله تعالى ـ, والمهم أن تتوافر الشروط الشرعية في الأضحية من بلوغ السن المعتبرة والخلو من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن يتم الذبح بعد صلاة العيد، وأن يتم وفق الشريعة الإسلامية لتكون مباحة الأكل
ويمكن الاشتراك في الأضحية على ضربين:
الأول: قال العلماء الاشتراك في ثمن الأضحية وتملكها، وهنا لا يصح الاشتراك إلا في الأضحية ـ البعير والبقرة ـ الذكر والأنثى منهما ، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص وعن أهل بيوتهم، والشاة خاصة عن واحد فقط ، إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز.
اما الضرب الثاني من الاشتراك: هو الاشتراك في ثواب الأضحية، فيجوز للشخص المضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته من شاء.
ما هو حكم حلاقة الشعر فى أول عشرة أيام فى شهر ذي الحجة وأنا عندي أضحية سوف أضحي بها؟
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
„إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.“
قال الامام الماوردي في كتابه الحاوي: واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب:
• أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.
• والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.
• والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجاً بأنه محل، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.
وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته، فإن لك أن تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة. والله أعلم.
ومن السنة للمضحي – متزوجًا كان أم غير متزوج – الامتناع عن تناول الإفطار؛ حتى يكون إفطاره من أضحيته؛ لما رواه الطبراني وغيره عنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ؛ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ. صححه الألباني
وكل المذاهب على هذا كما جاء في الموسوعة الفقهية: فمن كانت له أضحية: فقد اتفق الفقهاء على أنه يسن له تأخير الفطر يوم النحر, والإمساك عن الأكل ليفطر على شيء من أضحيته؛ لما تقدم عن بريدة – رضي الله تعالى عنه وفي رواية: ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح. والله أعلم.
ويجوز التوكيل شرعا في الأضحية عن المضحي، وكما يجوز نقلها إلى بلد آخر غير بلد المضحي.
وقال الشيخ عليش المالكي في مِنَحِ الجليل: وَغَايَتُهُ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ, أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ, أَوْ يُنِيبَ فِي الذَّبْحِ ،… وَحِكْمَةُ النَّدْبِ مَا وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا, ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ. والله أعلم.
ويدخل فى ذلك .. التوكيل عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومن وكل وكل جمعية، أو نحوها في الأضحية: فالمشروع له أن يمسك عن قص الشعر والأظفار حتى يُضحى عنه ، فإن أمكنه معرفة وقت الذبح ، فإنه يمسك عن قص شعره وأظفاره؛ حتى يعلم أنه قد تم الذُبح عنه.
ـ وإن لم يمكنه معرفة وقت الذبح عنه: فالذي ينبغي عليه أن يحتاط ، فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا؛ حتى يتيقن أن أضحيته قد ذبحت؛ وذلك لتبرأ ذمته بيقين، وقد سهل بعض أهل العلم في المسألة، فاكتفى بدخول وقت الذبح في بلد من وكل في الأضحية، ومن ثم يجوز للموكل التحلل ، يُراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر.
وينبغي أن ينتظر حتى يحصل له اليقين بأنه قد ذُبح عنه؛ لتتحقق براءة ذمته، هذا على القول بتحريم قص الشعر والأظفار. … وأما على القول بالكراهة: فالأمر سهل – إن شاء الله – والله أعلم.
ما حكم من أخذ من شعره وأظفاره في الستة الأيام الأولى من ذي الحجة ، وقرر أن يضحي بعد ذلك ، فهل عليه شيء؟ وهل تجوز الأضحية؟
ففي صحيح مسلم، من حديث أم سلمة – رضي الله عنها – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا.
وله في رواية: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذَنّ شعرًا، ولا يقلمن ّ ظفرًا.
وعليه, فلا شيء عليه في ما مضى، ما دام لم يكن مريدًا للتضحية ، فإن أرادها بعد ذلك خلال العشر تعلق به حكم الأخذ ابتداءً من وقت النية.
كذلك تجوز الأضحية – ولو لم ينوها الإنسان خلال العشر – فله أن يضحي في يوم العيد ، وفي أيام التشريق الثلاثة التي بعده.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال