أحكام الأضحية

Opfertier

الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات ، وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده ، وامتثال أوامره ونواهيه ، ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام ، وقد تكلم أهل العلم في أحكامها التي يمكن إجمالها فيما يلي :

مشروعيتهاالأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى ، وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب فقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} ( الكوثر 2) ،

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( من ذبح بعد الصلاة تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري ، وثبت أنه – صلى الله عليه وسلم – “ ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمَّى وكبَّر ، ووضع رجله على صفاحهما “ ( متفق عليه ) .

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ، وكونها من شعائر الدين .وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها وعظم أجرها ، وهذه الأحاديث وإن كانت لا تصل إلى درجة الصحة ، إلا أن الأضحية تبقى من شعائر الله التي أمر بتعظيمها ، كما أن فيها تأسياً بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – الذي واظب على فعلها ولم يتركها .

حكمهاالذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سُنَّة مؤكدة في حق القادرين ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا) رواه مسلم ، فقد فوَّض- صلى الله عليه وسلم – الأضحية إلى إرادة المكلف ، ولو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة .ثم إنه ثبت أنه – صلى الله عليه وسلم – ضحى عمن لم يضح من أمته كما في سنن الترمذيوغيره ، فأسقط بذلك الوجوب عنهم .

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بحديث ( على أهل كل بيت أضحية) ، وحديث ( من وجد سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا) رواهما أحمد في مسنده .ولذلك فإن الاحتياط للمسلم أن لا يترك الأضحية مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره ، ولما في ذلك من براءة الذمة .

شروط الأضحية :

وللأضحية شروط لا بد من توفرها حتى تكون مجزئة مقبولة :

الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، ضأنها ومعزها لقول الله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ( الحج 34) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسُر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم ،

والمسنة هي : الثنية من الإبل والبقر والغنم ، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير هذه الأجناس ، ولا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، فوجب اتباعه فيها .

الشرط الثاني : أن تبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن تكون ثنياً إذا كانت من الإبل أو البقر أو المعز ، وجذعاً إذا كانت من الضأن ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتقدم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسُر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم.والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، و الثني من الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة ، وأفضل الأضحية الإبل ، ثم البقر ، ثم الضأن ، وتُجزئ الإبل والبقر عن سبعة أفراد ، ولا يُجزئ الضأن إلا عن واحد فحسب ، والانفراد بذبيحة أفضل من الاشتراك مع غيره فيها .

الشرط الثالث : أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء ، وهي الواردة في حديث البراء بن عازبرضي الله عنه مرفوعاً : ( أربع لا تجوز في الأضاحي) – وفي رواية ( لا تجزئ)- ( العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لا تُنقي)، وجاء في رواية ذكر ( العجفاء) بدل ( الكسيرة) رواه أصحاب السنن بسند صحيح .وهناك عيوب مكروهة ولكنها لا تمنع من الإجزاء يفَضَّل أن تخلو الأضحية منها ، كأن تكون مقطوعة القرن ، أو الأذن ، أو الذنب ونحو ذلك .والأفضل في الأضحية ما توافرت فيها صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}( الحج 32 ) قال ابن عباس رضي الله عنه : “ تعظيمها: استسمانها، واستعظامها ، واستحسانها “ .

الشرط الرابع : أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعاً ، ويبتدئ من بعد صلاة العيد إن كان المضحي في موضع تُقام فيه الصلاة ، وأما من لا يستطيع الصلاة لسفر ونحوه ، فوقتها قدر ما يكفي للصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، كما في حديث البراءرضي الله عنه قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء …) رواه البخاري ، وفي رواية ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكَه وأصاب سنة المسلمين).

ويمتد وقت الذبح على الصحيح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون مدة الذبح أربعة أيام ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – ( كل أيام التشريق ذبح)رواه أحمدوحسنه الألباني .

< ذبح الأضحيةالأولى للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ، لأن الذبح قربة وعبادة ، وله أن ينيب عنه غيره ، فقد نحر – صلى الله عليه وسلم- بيده ثلاثاً وستين بَدَنة ، واستناب علياً في نحر ما تبقى .وينبغي أن يراعي آداب الذبح كالإحسان إلى الذبيحة وإراحتها ، وأن يستقبل القبلة ، وإن كانت الأضحية من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى ، وهو معنى قوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف} ، وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة على جنبها الأيسر .ويستحب وضع الرجل على صفحة عنقها ، ويقول : بسم الله الله أكبر ، ويسأل الله القبول.

وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا ، لحديث أبي أيوبرضي الله عنه قال : “ كان الرجل في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون “ رواه الترمذي .

ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي ، ويتصدق ، والأمر في ذلك واسع من حيث المقدار ، لكن المختار عند أهل العلم أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.ويحرم بيع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره لأنها مال أخرجه العبد لله تعالى ، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة .

ولا يعطى الجزار شيئاً منها في مقابل أجرته ، لحديث عليٍّ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمره ألاَّ يعطي في جزارتها شيئاً كما عند البخاري ، ولأن ذلك بمعنى البيع ، وأما إن أعطاه شيئاً على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك .والسنة لمن أراد أن يضحي – إذا دخلت عشر ذي الحجة – أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ، ولا من أظفاره شيئاً ، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، وفي رواية : ( فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) ، وفي رواية : ( حتى يضحي ).

وعلى المضحي أن يستحضر نية التقرب إلى الله بفعله ، فيخرجها طيبةً بها نفسُه ، وأن يتتبع في هديته وصدقته أقرب الناس إليه ، وأحوجهم إلى الصدقة .

 المصدر:1435 هـ © Islamweb.net